تعرّف على قيمة المنح والامتيازات العينية لرؤساء البلديات في تونس

ورد في الرائد الرسمي الصادر الجمعة 14 سبتمبر/أيلول 2018 الأمر الحكومي المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات. تعرّف على مضامين الأمر الحكومي في هذا العرض:
ماهي قيمة المنح لرؤساء البلديات؟
ينصّ الأمر الحكومي على أنّه تُسند منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل.
يقع ضبط المقدار الشهري للمنحة الجملية لرؤساء البلدية حسب معيار عدد السكان أو حسب معيار حجم الميزانية
إذ يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس معيار عدد سكان البلدية المعنية وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات البلدية أو على أساس معيار حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 مليون دينار.
ويوضح الجدول التالي عناصر المنحة الإجمالية لرؤساء البلديات:


جدول توزيع المنحة الجملية لرؤساء البلديات في تونس حسب أصنافها
و إجمالًا وعملًا بالجدول السابق، فقيمة أدنى منحة جملية ممكنة لرئيس بلدية هي 1750 دينار، أما قيمة أعلى منحة جملية ممكنة هي 5100 دينار.
يُذكر أن الصنف 5 من البلديات (التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف ساكن) يشمل فقط بلدية وحيدة وهي بلدية تونس، فيما يشمل الفصل 4 (التي يتراوح عدد سكانها بين 100 و300 ألف ساكن) البلديات التي تضم بين 36 أو 42 عضوًا بلديًا مثل سوسة وصفاقس وبنزرت والقيروان وأريانة وسيدي حسين والمروج.
أما الصنف 3 من البلديات (يتراوح عدد سكانها من 30 إلى 100 ألف ساكن) يشمل عديد البلديات في تونس التي تضم بين 24 أو 30 عضوًا بلديًا مثل قفصة والمنستير والقصرين ومدنين وبن عروس وغيرها. أما الصنف 1 و2 يشمل البلديات التي تضم 12 أو 18 عضوًا بلديًا مثل المعمورة وسيدي ثابت والمكناسي وقرقنة ومطماطة.
قيمة أدنى منحة جملية ممكنة لرئيس بلدية في تونس هي 1750 دينار أما قيمة أعلى منحة جملية ممكنة هي 5100 دينار 
غير أنه يتمتع رؤساء البلديات المنتمية للأصناف 1 و2 و3 والتي تستجيب لمقتضيات المعيار الثاني (أي معيار حجم الميزانية) بنفس المنح المخولة للصنف الرابع من الجدول المبين أعلاه مهما كان عدد السكان.
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
وينص الأمر الحكومي أنه وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس الواردة في الجدول.
امتيازات عينية لرؤساء البلديات
يتمتع رؤساء البلديات، إضافة للمنح المذكورة، بامتيازات عينية تتمثل في سيارات وظيفية وحصص وقود شهرية ومسكن وظيفي إضافة لخدمات هاتفية.
ولا تتجاوز السيارات الوظيفة قوتها الجبائية 5 خيول بالنسبة للصنفين 1 و2، و6 خيول للصنف 3، و7 خيول للصنف 4 و9 خيول للصنف 5. و بخصوص حصص الوقود، يتمتع شهريًا كل رئيس بلدية من صنف 1 بحصة بقيمة 240 لتر، ومن صنف 2 بحصة بقيمة 280 لتر، ومن صنف 3 بحصة بقيمة 320 لتر، ومن صنف 4 بقيمة 360 لتر وأخيرًا كل رئيس بلدية من صنف 5 بحصة شهرية من الوقود بقيمة 400 لتر.
الامتيازات العينية لرؤساء البلديات تتمثل في سيارات وظيفية وحصص وقود شهرية ومسكن وظيفي إضافة لخدمات هاتفية
وفي صورة امتلاك البلدية محلًا سكنيًا فإنه يمكن لرئيسها الانتفاع به، وفي هذه الصورة يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول له بعنوان منحة السكن المبين بالجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر الحكومي.
كما يُمنح لرئيس البلدية مقدارًا شهريًا بين 50 دينار و100 دينار في شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية.
أحكام خاصة للمتقاعدين والموظفين العموميين والخواص
يمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين أن ينتفعوا علاوة على جراية التقاعد بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة في هذا الأمر الحكومي.
كما يمكن لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية له وبطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة  (أي يُشترط عليه قانونيا التنازل عن هذه الامتيازات و المكافءات و المنح حتى يتقاضى راتبا معادلا للراتب الذي كان بتقاضاه من الوضيفة العمومية و الذي يفوق مقدار المنحة الجملية)    المسندة بصفة عرضية حتى بحصل على مقدار راتبه الشهري الذي كان  يتقاضاه من وظيفته العمومية   قبل    الالتحاق بالبلدية)  وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.
يمكن لرئيس البلدية القادم من الوظيفة العمومية الذي كان يتمتع بمرتب يتجاوز مقدار المنحة الجملية له كرئيس بلدية أن يطلب مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الراجع لوضعيته الأصلية
وتمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية مع إضافة مقدار جزافي بقيمة 500 دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية كما تم تحديدها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
مثلًا، لو أن رئيس بلدية كان محاميًا أو طبيبًا أو رجل أعمال أو غيره من الوظائف الخاصة أو المهن الحرة، وهو يرأس حاليًا بلدية يبلغ عدد سكانها بين 30 و100 ألف ساكن (أي الصنف 3)،وهو حال عديد البلديات في تونس، وكان مدخوله السنوي يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية بصفته كرئيس ببلدية، سيتمتع بمنحة شهرية قصوى من صنف 3 ومجموعها 3150 دينار وذلك مع إضافة مقدار جزافي بقيمة 500 دينار لتصبح قيمة المنحة الإجمالية 3650 دينار.
يتمتع رئيس البلدية القادم من القطاع الخاص إن كان أجره السنوي السابق أكثر من المقدار السنوي المنحة الجملية بأقصى مقدار شهري لهذه المنحة مع إضافة مقدار جزافي بقيمة 500 دينار
من جانب آخر وباستثناء رؤساء البلديات المتقاعدين، تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
كما تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وينصّ الأمر الحكومي أنه وفي جميع الحالات، لا يمكن الجمع بين المنحة الجملية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكل تأجير أو منحة أخرى يمكن الانتفاع بها.

0/Post a Comment/Comments