ضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص


أمر عدد 261 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 مقنح بالأمر عدد 772 لسنة 2010 والأمر عدد 408 لسنة 2012 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، لأجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية والترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية، القابلة للرؤية من هذا الملك العمومي، بالأملاك العقارية المجاورة له التابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين.
الباب الأول
الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية إشهارية
القسم الأول : شروط الترخيص
الفصل 2 ـ لا يجوز أن تتم، الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، إقامة اللافتات والركائز الإشهارية التي يمكن الخلط بينها وبين الإشارات الترتيبية بحكم أشكالها وأحجامها وألوانها ونصوصها ورموزها ومواقعها، وخاصة السندات الإشهارية التالية :
ـ المثلثة ذات خلفية باللون الأبيض أو الأصفر،
ـ المستديرة ذات خلفية باللون الأحمر أو الأزرق أو الأبيض،
ـ المثمنة الزوايا ذات خلفية باللون الأحمر،
ـ المربعة ذات خلفية باللون الأصفر إذا ما رُكزت على إحدى زواياها.
لا يجوز وضع المعلقات أو تثبيت اللافتات الإشهارية على الإشارات الترتيبية أو على ركائزها.
الفصل 3 ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية التي من شأنها أن تبهر مستعملي الطرقات العمومية أو تشدّ انتباههم في ظروف مخلة بسلامة المرور. كما لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بكيفية تجعلها تحجب الإشارات الترتيبية أو تخفض من رؤيتها.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون اللافتات والركائز الإشهارية، باستمرار، في حالة حسنة من المتانة والتثبيت، بكيفية تجعلها لا تشكل خطرا على سلامة المرور.
الفصل 5 ـ تخضع إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية للقواعد التالية:
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان عرض الرصيف أو الحاشية يقل عن ثلاثة أمتار، إلا أنه يمكن في هذه الحالة إقامة لافتات إشهارية جانبية موازية لحد الأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، شريطة أن يكون نتوء خلفية اللافتة عن حد الملك المجاور مساويا لثلاثين صنتمترا وألا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.
ـ يجب أن تكون اللافتة الإشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة ولا يجوز تثبيتها مباشرة على سطح الأرض أو على أعمدة التنوير العمومي.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على مسافة تقل عن عشرين مترا من مفترقات الطرقات.
ـ لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية أمام مداخل أو نوافذ الأملاك المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق.
ـ يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائة متر بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
ـ يمكن إقامة لافتات إشهارية، لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين ويكون ارتفاع قاعدتها عن سطح الأرض مساويا لستين صنتمترا، بالأرض المسطحة الوسطى أو بالرصيف الأوسط، شريطة أن لا يقل عرض الأرض الوسطى أو الرصيف الأوسط عن متر ونصف.
الفصل 6 ـ يجب ألا تُخل اللافتات والركائز الإشهارية بمقتضيات الجمالية الحضرية المنطبقة بالدائرة الترابية للجماعة المحلية المعنية. كما يجب أن يكون المضمون الإشهاري سائغا، غير مخل بالأمن العام.
الفصل 7 ـ يجب أن تحمل اللافتات والركائز الإشهارية لوحة تتضمن التنصيص على عدد اللافتة أو الركيزة وتسمية وعنوان مقر مؤسسة الإشهار المعنية ومراجع الترخيص المسند إليها.
الفصل 8 ـ لا يمنع الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية إشهارية من إقامة الإشارات الترتيبية لفائدة مستعملي الطريق طبقا للتراتيب النافذة. وإذا كان من شأن السندات الإشهارية المرخص فيها أن تحجب هذه الإشارات الترتيبية الجديدة أو تخفض من رؤيتها فإنه يمكن للجماعة المحلية المعنية أن تأذن مؤسسة الإشهار بتحويل تلك السندات الإشهارية أو بإزالتها في الأجل الذي تحدده لها أو أن تتولى القيام بذلك بنفسها على نفقة مؤسسة الإشهار عند عدم امتثالها للإذن.
إذا لم تعد السندات الإشهارية المرخص فيها مطابقة لشروط المتانة أو التثبيت أو عدم الإخلال بمقتضيات الجمالية الحضرية، المنصوص عليها بالفصلين 4 و6 من هذا الأمر، وذلك إما بسبب قدمها أو بسبب تلفها، تتولى الجماعة المحلية المعنية التنبيه على مؤسسة الإشهار بصيانتها أو بتعويضها في الأجل الذي تحدده لها، ولها أن تتولى إزالتها على نفقة مؤسسة الإشهار، في صورة عدم امتثالها للتنبيه.
القسم الثاني : إجراءات الترخيص
الفصل 9 ـ تمنح الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، لأجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص، من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، إما مباشرة أو بعد الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض، كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية.
يتم الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض ووفق المراحل التالية:
1) تحديد وجرد المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة،
2) طلب العروض،
3) فتح الظروف،
4) فرز العروض.
الفصل 10 ـ تتولى الجماعة المحلية، بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات، تحديد المواقع وضبط المساحات المخصصة للإشهار
الفصل 11 ـ تولى الجماعة المحلية المعنية إدراج المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة في حصة واحدة أو توزيعها إلى حصص متعددة، وذلك حسب أهميتها من حيث العدد والمساحة الإشهارية.
يضبط بمقتضى كراس شروط، بالنسبة إلى كل حصة، حجمها، من حيث عدد المواقع والمساحات المخصصة للإشهار والشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والشروط المالية المتعلقة بتحديد الثمن الافتتاحي وصيغ وآجال خلاص ثمن الحصة.
الفصل 12 ـ يمكن لكل عارض أن يشارك في حصة واحدة أو مجموعة حصص من المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة، على أنه لا يمكن له الفوز بأكثر من خمسمائة موقع.
الفصل 13 ـ تحدد مصالح الوزارة المكلفة بأملاك الدولة الثمن الافتتاحي الذي يجب أن تزيد عليه مبالغ العروض المالية للمشاركين، بالنسبة إلى كل حصة معروضة للمنافسة. ويُحسب هذا الثمن الافتتاحي على أساس المعدل الحسابي للقيمة الكرائية التجارية للمتر المربع الواحد للمواقع المعنية، وتعريفة المعلوم المستوجب في السنة على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه، وفق التشريع النافذ، بالنسبة إلى المتر المربع الواحد من المساحة المخصصة للإشهار التي تتضمنها الحصة الواحدة، وذلك باعتبار مدة استغلال قدرها خمسة أعوام.
الفصل 14 ـ يتم الإعلان عن طلب عروض، بالنسبة إلى جملة حصص المواقع المخصصة للإشهار، المحددة الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وفق أحكام الفصل 10 من هذا الأمر، ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لقبول العروض، وذلك بواسطة الصحف وعند الاقتضاء بأية وسيلة إعلام أخرى.
يتضمن الإعلان عن طلب العروض خاصة ما يلي:
ـ بيانات عن حصص المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة، من حيث عدد هذه المواقع والمساحة المخصصة للإشهار والجماعة المحلية التي ترجع إليها بالنظر،
ـ مكان اقتناء كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر وثمنها،
ـ المكان والتاريخ الأقصى لقبول العروض،
ـ الوثائق والمؤيدات المطلوبة.
الفصل 15 ـ يمكن أن يشارك في طلب العروض كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط الإشهار التجاري بصفة قانونية وأمّن لدى قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية تسبقة مالية تساوي عشر الثمن الافتتاحي، طبقا لمقتضيات كراسات الشروط.
الفصل 16 ـ يتكون العرض من عرض تقني وعرض مالي، وتحرر العروض طبقا للأمثلة المضمنة بكراسات الشروط وتُمضى من قبل العارضين.
يتعين تضمين كل من العرض التقني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به وموضوع العرض.
الفصل 17 ـ ترفق العروض التقنية خاصة بالوثائق التالية:
ـ وصل في خلاص التسبقة المالية المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي،
ـ مضمون من السجل التجاري لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من خمسة أيام في تاريخ تقديم العرض،
ـ ما يفيد ممارسة صاحب المؤسسة أو الشخص المعنوي لنشاط الإشهار التجاري بصفة قانونية،
ـ شهادة براءة جبائية لصاحب المؤسسة أو للشخص المعنوي،
ـ شهادة إبراء من المعاليم المستحقة من صاحب المؤسسة أو من الشخص المعنوي، لفائدة الجماعة المحلية الكائنة بدائرتها الترابية المواقع المعنية المخصصة للإشهار،
ـ شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط.
كل عرض لا يكون مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم رفضه بعد تمكين العارض، بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا، من أجل إضافي تمنحه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر.
الفصل 18 ـ توجّه الظروف المتعلقة بالعروض التقنية، برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتسجل عند تسلمها بمكتب ضبط وزارة الداخلية كما تسجل بسجل معدّ للغرض حسب ترتيب وصولها وتبقى الظروف مختومة إلى تاريخ فتحها.
الفصل 19 ـ تحدث لدى الجماعة المحلية المعنية لجنة مكلفة بفتح الظروف وفرز العروض يتم ضبط تركيبتها بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 20 ـ تعقد اللجنة جلسة أولى لفتح ظروف العروض التقنية وفرزها وضبط قائمة في العروض التي تستجيب للشروط التقنية المطلوبة طبقا لمقتضيات كراسات الشروط.
وتُرجع إلى أصحابها العروض التقنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يُحتفظ به كوثيقة إثبات، كما تُرجع العروض التقنية غير المطابقة للشروط المنصوص عليها بالفصول 15 و16 و17 من هذا الأمر إلى أصحابها.
وتعلم المصالح المعنية بوزارة الداخلية، في كلّ هذه الحالات، كتابيا كلّ عارض يطلب ذلك بأسباب رفض عرضه.
الفصل 21 ـ تتم دعوة العارضين الذين قُبلت عروضهم التقنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى اللجنة، وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة فتح ظروف العروض المالية. وتتولى اللجنة خلال هذه الجلسة استلام وفتح ظروف العروض المالية المقدمة مباشرة من قبل العارضين أو من يمثلهم.
الفصل 22 ـ تكون جلسة فتح ظروف العروض المالية علنية ويمكن حضور هذه الجلسة من قبل العارضين الذين قُبلت عروضهم التقنية أو من يمثلهم وممثلي وسائل الإعلام والذين يتمّ إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها، وذلك قبل عشرة أيام من انعقادها. ولا يُسمح للحاضرين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.
تقوم اللجنة، في جلسة فتح ظروف العروض المالية، بتلاوة أسماء العارضين ومبالغ العروض والإعلام بالمصاريف المبذولة في طلب العروض وتُعلن عن اسم صاحب أفضل عرض مالي.
الفصل 23 ـ تُحرّر اللجنة محضرا في نتيجة جلسة فتح ظروف العروض التقنية ومحضرا في نتيجة جلسة فتح ظروف العروض المالية، يمضيهما أعضاؤها الحاضرون وذلك إثر إتمام فتح الظروف موضوع المحضر.
تأذن المصالح المعنية بوزارة الداخلية قابض المالية المعني بإرجاع التسبقة المالية المؤمنة لديه، تطبيقا لأحكام الفصل 15 من هذا الأمر، إلى المشارك في طلب العروض الذي أقصي عرضه التقني أو المالي.
الفصل 24 ـ في حالة تساوي أفضل العروض المالية، تدعو اللجنة العارضين المعنيين إلى تقديم عروض مالية جديدة.
الفصل 25 ـ تتولى المصالح المعنية بوزارة الداخلية الإعلان عن نتائج طلب العروض بواسطة لوحة إعلانات موجهة للعموم وعن طريق وسائل الإعلام.
الفصل 26 ـ في حالة تواطئ العارضين أو البعض منهم للحيلولة دون تقديم أفيد العروض للإدارة، فإنه يتعين التصريح بأن طلب العروض غير مثمر وإعادة الإعلان عن المنافسة مع إقصاء المتواطئين من المشاركة في المنافسة الجديدة. وتحمل، في هذه الحالة، المصاريف المبذولة في طلب العروض الأول على العارضين المتواطئين في حدود الحصص المتواطئ بشأنها وتخصم هذه المصاريف من التسبقة المالية المؤمنة من قبلهم وفق أحكام الفصل 15 من هذا الأمر.
الفصل 27 ـ تتم دعوة أصحاب أفضل العروض المالية، إثر الإعلان عن نتائج طلب العروض، إلى دفع القسط الأول من بقية ثمن الحصة، في ظرف خمسة عشر يوم عمل، لدى قابض المالية المعين للغرض، يضاف إليها معيّن المساهمة في مصاريف طلب العروض، وذلك مقابل وصل.
يتم تسديد باقي ثمن الحصة وفق الصيغ والآجال المحددة بكراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا الأمر.
الفصل 28 ـ إذا لم يتول صاحب أفضل عرض مالي دفع المبالغ المستحقة منه في الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا الأمر، فإنه يتم إنذاره بالدفع بالطريقة الإدارية. وفي حالة عدم امتثاله لذلك في ظرف خمسة عشرة يوما من تاريخ بلوغ الإنذار، تتم دعوة صاحب ثاني أفضل عرض مالي إلى تعديل عرضه في مستوى أفضل العروض للفوز بالحصة أو الحصص المعنية وفي صورة موافقته، تحجز لفائدة الدولة التسبقة المالية المؤمنة من قبل العارض الناكل. وفي حالة عدم الموافقة، يتم الإعلان عن طلب عروض جديد، بالنسبة إلى الحصة أو الحصص المعنية وذلك بموجب نكول صاحب أول أفضل عرض مالي.
إذا كان أفضل العروض المقدمة بناء على طلب العروض الجديد يقل مبلغه عن عرض الناكل، فإن تسديد الفارق يحمل على العارض الناكل ويخصم، مع معين مساهمته في مصاريف طلب العروض موضوع مشاركته، من مبلغ التسبقة المالية المؤمنة من قبله.
وإذا لم يف مبلغ التسبقة بكامل قيمة هذا الفارق، فإنه يتعين على الناكل تسديد بقية الفارق في الثمن، ويجبر على ذلك بكل الطرق القانونية.
الفصل 29 ـ دون المساس بأحكام الفصلين 26 و28 من هذا الأمر، تتم إعادة الإعلان عن المنافسة في كل الحالات التي يكون فيها طلب العروض غير مثمر.
الفصل 30 ـ تمنح الجماعة المحلية، الراجع إليها بالنظر الملك العمومي للطرقات الذي توجد به المواقع المخصصة للإشهار، الموافقة على الإشغال الوقتي لهذا الملك العمومي لأصحاب أفضل العروض المتعلقة بها، بمقتضى قرار ترخيص لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد إدلائهم بوصل الخلاص المنصوص عليه بالفصل 27 من هذا الأمر.
الباب الثاني
الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية والتابعة للأشخاص
القسم الأول : شروط الترخيص
يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية ، للشروط المنصوص عليها بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر وإلى الشروط التقنية المتعلقة بالسندات الإشهارية وبتركيزها والتي يضبطها كراس شروط تعده الجماعة المحلية المعنية. ويتعين زيادة على ذلك ألا تشد تلك السندات انتباه مستعملي الطريق في ظروف مخلة بسلامة المرور.
لا يجوز أن تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار، على البناية الواحدة المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية، ثلث مساحة الجدار القابل للرؤية من هذا الملك العمومي، وذلك سواء تم استغلالها بوضع معلقة أو معلقات على الجدار عديم المنافذ أو بتثبيت لافتة أو لافتات على سطح البناية. ولا ينطبق هذا التحديد على الإشهار على البنايات المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وأحكام الفصل 32 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، لا تجوز إقامة السندات الإشهارية بالأراضي غير المبنية وعلى الأسيجة المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية إلا إذا كان عرض الرصيف أو حاشية الطريق لا يسمح بإشغاله وقتيا لغاية إشهارية ولو بتركيز لافتات جانبية، وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر. ويجب في هذه الحالة تطبيق أحكام المطة الأخيرة من الفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 32 ـ لا تجوز، داخل التجمعات السكنية، إقامة لافتات أو ركائز إشهارية، على كلا جانبي طريق سريعة، في حدود عرض أربعين مترا تقاس ابتداء من الحافة الخارجية لكل معبّد.
لا تجوز، خارج التجمعات السكنية، إقامة لافتات أو ركائز إشهارية، على كلا جانبي طريق سريعة، في حدود عرض ثمانين مترا تقاس ابتداء من الحافة الخارجية لكل معبّد.
القسم الثاني : إجراءات الترخيص
الفصل 33 ـ يتعين على المؤسسة القائمة بالإشهار، الراغبة في الحصول على ترخيص لوضع معلقات أو إقامة لافتات أو ركائز إشهارية قابلة للرؤية من الملك العمومي للطرقات، بالأملاك العقارية المجاورة له والتابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، تقديم ملف إلى الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية المعني، يحتوي على الوثائق التالية:
ـ بطاقة إرشادات يتم سحبها من مصالح الجماعة المحلية المعنية، تتضمن خاصة تسمية المؤسسة وموضوعها ونظامها القانوني وعنوان مقرها وعدد تسجيلها بالسجل التجاري ومعرفها الجبائي والهوية الكاملة لصاحب المؤسسة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي وطلب الحصول على ترخيص في وضع سندات إشهارية بأملاك عقارية مجاورة للملك العمومي للطرقات تابعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، مع بيان المساحات المخصصة للإشهار وتحديد هوية المالك أو المالكين للعقارات،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي،
ـ مضمون من السجل التجاري لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من خمسة أيام في تاريخ تقديم الملف،
ـ ما يفيد، عند الاقتضاء، ممارسة صاحب المؤسسة أو الشخص المعنوي لنشاط الإشهار التجاري بصفة قانونية،
ـ شهادة إبراء من المعاليم المستحقة من صاحب المؤسسة أو من الشخص المعنوي لفائدة الجماعة المحلية المعنية بالطلب،
ـ شهادة براءة جبائية لصاحب المؤسسة أو للشخص المعنوي،
ـ شهادة إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ مثالا موقعيا للأماكن التي ستوضع بها المعلقات أو تقام عليها اللافتات أو الركائز الإشهارية،
ـ مذكرة تفسيرية للأشكال والألوان والأحجام والمواصفات الفنية للافتات والركائز الإشهارية وكيفية تثبيتها،
ـ كشفا حسابيا يبين متانة عناصر سند الإشهار،
ـ نسخة من كتب الاتفاق المبرم بين المؤسسة القائمة بالإشهار ومالك أو مالكي العقار الذي ستوضع به المعلقة أو ستثبت به اللافتة أو الركيزة الإشهارية، إذا لم يكن العقار على ملك المؤسسة ذاتها.
يمكن للجماعة المحلية المطالبة بالإدلاء بكل وثيقة أخرى لازمة لدراسة الملف.
في صورة عدم إدلاء المؤسسة القائمة بالإشهار بإحدى الوثائق المطلوبة، تتولى الجماعة المحلية المعنية التنبيه عليها، برسالة مضمونة الوصول، باستكمال ملف طلب الترخيص في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ويتم رفض طلب الترخيص بانقضاء الأجل المحدد إذا لم يتم الإدلاء بالوثيقة المطلوبة.
الفصل 34 ـ يسند الترخيص بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية، يسلم إلى المؤسسة القائمة بالإشهار بعد الإدلاء بوصل خلاص المعلوم المستوجب.
يكون الترخيص صالحا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويتم تجديد مدة الترخيص، بناء على طلب كتابي من المؤسسة القائمة بالإشهار، يقدم إلى الجماعة المحلية المعنية ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص الجارية. ويخضع تجديد مدة الترخيص لنفس إجراءات إسناده.
الفصل 35 ـ ترفض الجماعة المحلية طلب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا الأمر :
ـ إذا لم يكن المطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة، المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا الأمر،
ـ إذا لم يكن الطلب مستجيبا للشروط المشار إليها بالفصل 32 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وبالفصلين 31 و32 من هذا الأمر.
تتولى الجماعة المحلية إعلام المؤسسة القائمة بالإشهار برفض طلبها، برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مع بيان سبب الرفض، وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الملف أو من تاريخ انقضاء أجل استكمال وثائقه.
الباب الثالث
أحكام خاصة
الفصل 36 ـ يمكن للمؤسسات القائمة بالإشهار استغلال مآوي المسافرين بالحافلات والأكشاك، المركزة على الملك الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية في إطار الإشغال الوقتي، كسند للإشهار، على ألاّ يتم تثبيت لافتات إشهارية على سطوح هذه التجهيزات.
يتعين على المؤسسة القائمة بالإشهار، الراغبة في استغلال التجهيزات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لغاية إشهارية، الحصول على ترخيص من رئيس الجماعة المحلية المعنية، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و6 و7 و32 و33 و34 من هذا الأمر، والشروط التقنية التي يضبطها كراس شروط تعدّه الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 37 ـ لا يخضع، لأحكام هذا الأمر، وضع المعلقات على الأسيجة الوقتية للأراضي غير المبنية أو لحضائر البناء المجاورة الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية ، وذلك دون المساس بشرط المحافظة على الأمن العام المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع
أحكام انتقالية وأحكام ختامية
الفصل 38 ـ لا يشمل الجرد، المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الأمر، أجزاء الملك العمومي للطرقات التي بها مواقع إشهارية ما تزال سنداتها الإدارية سارية المفعول، وذلك إلى تاريخ انقضاء مدد هذه السندات، وفقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له، التابعة للأشخاص. تبقى سارية المفعول، إلى تاريخ انقضاء مددها، عقود الاتفاق النافذة في تاريخ صدور الأمر عدد 261 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه والمبرمة بين المؤسسات القائمة بالإشهار ومالكي البنايات المجاورة الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية ، والتي تخالف شروطها أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 31 من هذا الأمر، فيما يتعلق بالمساحة القصوى المخصصة للإشهار على البنايات المعنية.
الفصل 39 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.
الفصل 40 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

0/Post a Comment/Comments